المادة
| موضوع المادة
| النص الحالى
| النص المطروح للاستفتاء
| التعليق
|
75
| شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
| يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية
| يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حصل أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجا من غير مصرية ، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
| لأسباب غير واضحة قد تعدل هذه المادة لمنع من اكتسب جنسية أخرى فى حياته. ويبدو هذا الاقتراح ليمنع اختيار الشعب لبعض الشخصيات المصرية العالمية.
|
76
| شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
| أطول مادة فى تاريخ الدساتير فى العالم ولذا لم يتم وضعها هنا
| ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السرى العام المباشر.ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لايقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الإنتخابات الرئاسية" الإشراف على إنتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى إختصاصها ، ويحدد القانون الإختصاصات الأخرى للجنة. وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة (88). ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
| الأصل: شروط تعجيزية تتطلب موافقة عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب والشورى والمحليات و لاتسمح للترشح إلا لمن هو فى الهيئة العليا لحزب سياسى. وهى مشبوهة بالكامل لتناسب جمال مبارك وتثبت نجاحة بالتزكية حتى وان قاطعت الأحزاب الانتخابات
المطلوب: تخفيف الشروط بحيث يكفى للترشح لمنصب الرئيس الحصول على ترشيح عدد معين من المواطنين وليكن 50 ألف مثلا
|
77
| عدد فترات الرئاسة
| مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
|
| الأصل: مدد أخرى غيرمحدودة (مدى الحياة) المطلوب: 4 سنوات بحد أقصى فترتين لأن أى رئيس منهك من طول الحكم لابد أن يبدأ فى "الترييح" ليستطيع الاستكمال فى الحكم وهذا مضر لأى شعب مهما كانت قدراته
|
88
| الإشراف القضائى على إنتخابات مجلس الشعب
| يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون
| يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الإنتخاب والإستفتاء ، وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون ، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا
| الأصل:الإشراف القضائى ناقص حيث أنه لا يشمل كل اللجان الإنتخابية وهو ما يسمح بوقوع تزوير المطلوب:إشراف قضائى كامل على كل اللجان بما فى ذلك كافة اللجان الفرعية بحيث يتواجد عضو ھيئة قضائية فى كل لجنة. ولقلة عدد القضاة يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية
|
93
| صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب | يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
| تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها . وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة
| الأصل:مجلس الشعب ھو من يفصل فى صحة عضوية أعضاؤه فى حالة الطعن عليھ ولا يسرى عليه أحكام القضاء (سيد قراره) المطلوب:مجلس الشعب يجب أن يحترم أحكام وتقاريرالقضاء الخاصة بصحة العضوية وإلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ على العضو
|
139
| اختيار نائب الرئيس
| لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية
| يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته ، فإذا إقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسرى الشروط الواجب توفرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
| الأصل: يخير الرئيس فى اختيار نائب و لا يجبره على اختيار أحدهم المطلوب: يجبر الرئيس على اختيار نائب بأقصى سرعة مما يحمى منصب الرئاسة من مشاكل الموت المفاجئ او الاستئثار بالسلطة
|
148
| اعلان حالة الطوارئ
| يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
| يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه . فإذا تم الإعلان فى غير دورة الإنعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة . وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول إجتماع له .. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك
| المطلوب: حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.
|
151
| سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات
| رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.
|
| المطلوب: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها
|
179
| مكافحة الإرھاب
| تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فى آل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك آله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون.
| الغاء كامل للمادة
| الأصل:تبيح المادة إنتھاك الحرية الشخصية وحرمة البيوت والتنصت على المكالمات والرسائل الخاصة تحت مسمى مكافحة جرائم الإرھاب. كما تسمح باجراء المحاكمات العسكرية على المدنيين. وقد أقحمت هذه المادة عام 2007 لتعطل وتلغى الغاءاً أبدياً مواد الحريات مثل المادة 44 ونصها "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون" والمادة 45 ونصها "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون"
المطلوب:إلغاء المادةبالكامل وعودة اشراف النيابة على اقتحام البيوت ومراقبة المكالمات والحبس الاحتياطى.
|
189
| سلطة تعديل الدستور
| لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
| فقرة أخيرة مضافة:- ولكل من رئيس الجمهورية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد ، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك ، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع ، خلال خمس عشرة يوما من إعداده ، على الشعب لإستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء . ==================(المادة 189) مكررا:- يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور لإختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم ، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. (المادة 189) مكررا (1):- يمارس أول مجلس شورى ، بعد إعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور ، بأعضائه المنتخبين إختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية ، فور إنتخابه ، إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
| الأصل: اغلاق تعديل الدستور على معظم الأطراف ماعدا رئيس الجمهورية والذى يسهل له النص املدسوس عام 2007 أن يقفل خط الرجعة على اصلاح الدستور الا برضاء مجلس الشعب والى كان دائما ما يقع تحت سيطرة الرئاسة (نظرا لأن الدستور القديم لم يفصل السلطة التشريعية عن التنفيذية بشكل جيد)
المطلوب: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. عليه جدل: لماذا يتحكم مجلس الشعب بشكل شبه مطلق فى اختيار الجمعية التأسيسية المخول لها وضع دستور جديد فى وقت يعرف فيه المصريون صعوبة ايجاد أحزاب منظمة التنظيم الجيد لكى يكون المجلس ممثلا بشكل مقبول للتيارات السياسية والفكرية بالشارع المصرى وبالتالى مما يضع شكوك حول تمثيل الجمعية التأسيسية أيضا
|