الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
"سبحان الله وبحمده عدد خلقهِ ورِضَا نفسِهِ وزِنُة عَرشِهِ ومِداد كلماته"
http://3arabisoft.blogspot.com/


شاطر
 

 قانون حظر النشر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hossam shaker
سيدة جميلة جداً
سيدة جميلة جداً


عدد المساهمات : 76
نقاط : 228
تاريخ التسجيل : 27/05/2010

قانون حظر النشر Empty
مُساهمةموضوع: قانون حظر النشر   قانون حظر النشر Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 17, 2010 4:48 pm

قانون حظر النشر Pdf-file-logo-icon
الجزء الأولقانون حظر النشر Nasher-213x300
نصوص المواد المتعلقة بحظر النشر في القانون المصري
أولا : قانون العقوبات
المادة 187
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير في القضاه الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لآداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الافضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
المادة (189)
(رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 3./6/1996)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية .
ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم .
مع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا القانون ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي أو بإذنه .
المادة (190)
(رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 30/6/1996)
في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابق يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها آو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة (191)
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم.
المادة (192)
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية في المجلس المذكور .
المادة (193)
( أضيفت بموجب القانون 112 لسنة 1957 ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 -ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 30/6/1996)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:
أ- أخبار بشان تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة .
ب- أو أخبارا بشان التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا .

ثانيا: قانون الصحافة
مادة 23 – يحظر علي الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة و تلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة و منطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها و ذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.

ثالثا: القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة
مادة 1- يحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلي العموم كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة الإ بعد الحصول مقدما علي موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة .
مادة 2- كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلي 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن الحرب .
رابعا: قانون الطفل 12 لسنة 96 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2008
مادة (89)
يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه ، مع مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة .
خامسا: قرار بالقانون رقم 35 لسنة 1960في شأن الإحصاء والتعداد
مادة 3:
البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد (سرية) ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوي الشأن.
ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ولا اتخاذه دليلا في جريمة أو أساسا لأي عمل قانوني.
مادة 4:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد.
2. كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى علي بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك
3. كل من عطل عمدا عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة الفنية أو تسبب في ذلك.
4. كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استقصاء غير صحيحة مع علمه بذلك.
5. كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب عذر مقبول.
ضرورة توافر ركن العلانية طبقا لنص المادة 171 من قانون العقوبات
المادة (171)
( استبدلت كلمتي ” حرض والتحريض ” بكلمتي ” أغرى والإغراء ” في المادة بموجب القانون 147 لسنة 2006 )
كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى .
ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان .
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان .
العقـــــــــوبات تتراوح العقوبات في قضايا حظر النشر من ستة أشهر حبس إلي خمس سنوات والغرامات من 100 جنية إلي عشرة آلاف جنيها ” .
الجزء الثاني : نطاق حظر النشر
لقد نص القانون في مواده سالفة الذكر علي حظر النشر لمواضيع وقضايا علي سبيل الحصر وكذلك نص علي عقوبات محددة في حالة مخالفة هذه المواد والقيام بالنشر ،ولكن جاءت المادة 193 لكي تعطي للنائب العام وسلطات التحقيق وفي داخل المحاكمات الجنائية الحق في حظر النشر لقضية ما أو تحقيق ما حتى لا يقع ضرر بالمصلحة العامة بناء علي خطاب يتم توجيهه إلي إدارة الجريدة التابع لها الصحفي وفي حالة عدم استلام هذا الخطاب لا يكون هناك حظر نشر إلا في المواضيع التي نص عليها القانون علي سبيل الحصر .
ما المقصود بحظر النشر ؟
هو حظر نشر موضوع ما أو تحقيق أو محاكمة من الجهة المختصة و ذلك لاستشعار الجهة التي تصدر للقرار لوقوع أضرار ما أو إثارة الرأي العام أو لأن النشر” من وجهة نظر الجهة صاحبة القرار” قد يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد .
ما هو الهدف من حظر النشر ؟ ينص القانون ومصدر القرار علي عبارات مطاطةكمبرر لحظر النشر وهي : المحافظة على النظام العام أو الآداب ، أو لعدم إثارة الرأي العام.
من المسئول عن إصدار قرار بحظر النشر ؟
أولا : نصوص القانون ، كما هو موضح بالمواد السابقة.
ثانيا: سلطات التحقيق “النيابة العامة أو القضاء“.
ومتى يخرج ما تم نشره عن نطاق حظر النشر ؟
إذا تم التطرق إلي الموضوع بما هو متاح للنشر كما في حالة نشر أن هناك جلسة ما أو تحقيق دون التطرق لمتن الموضوع وما يتم به داخل جلسات المحاكمة والتحقيقات .
متى يكون النشر غير محظور ؟
إذا خرج عن المواضيع التي نص عليها القانون علي سبيل الحصر سالفة الذكر وكذلك في حالة عدم صدور قرار من سلطات التحقيق أو المحاكمة في قضية أو موضوع ما .
هل يمكنك نشر أي أخبار متعلقة بالقوات المسلحة ؟ حظر القانون علي النشر عن القوات المسلحة بشكل عام.
ما هي الحالة التي تستطيع فيها نشر أخبار عن القوات المسلحة ؟ الحالة التي يتم فيها النشر بعد الحصول مقدما علي موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة.
هل يختلف الأمر في حالة نشر الخبر المحظور نشره في وقت الحرب ؟نعم تكون العقوبة مشددة فتصبح السجن وليست الحبس . هل يجوز نشر المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب ؟
لا يجوز نشر المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب كما لا يجوز نشر الجلسات العلنية في حالة نشرها بسوء قصد
هل تتحقق الجريمة إذا تم النشر عن المواضيع الغير محظورة ولكن بسوء قصد ؟
نعم تتم محاكمة الصحفي في حالة النشر بسوء قصد لموضوع لا يقع تحت نطاق حظر النشر .
ولكن اثبات سوء القصد يقع على عاتق سلطات التحقيق او من يدعي ذلك.
هل يجوز للنيابة العامة حظر النشر في تحقيق ما ؟ نعم يجوز لها ذلك مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة.
ومتى تتحقق هذه الجريمة فعلا ؟تتحقق الجريمة فعلا إذا نشر المتهم عمداً معلومات عن دعوي أو قضية صدر بصددها قرار بحظر النشر من الجهات المختصة النيابة – قاضي المحكمة وكان يعلم بوجود القرار أو إذا نشر عمداً معلومات وبيانات نص القانون علي حظر النشر فيها مثل نشر الجلسات السرية لمجلس الشعب .
مثال:صدور قرار في حظر نشر تحقيقات النيابة العامة قضية فريد خميس فتتحقق الجريمة في حالة قيام الصحفي الذي يعلم بوجود القرار بالنشر عمداً معلومات عن موضوع تلك التحقيقات . س: هل تقع الجريمة متى كانت المعلومات التي قمت بنشرها تخضع لقرار بحظر النشر وأنت لا تعلم عنه شيء ؟ نعم هنا تقع الجريمة ولكن لك أن تدفع بتوافر حسن النية في النشر وعدم توافر القصد الجنائي لديك لعدم اتصال علمك بوجود قرار بحظر النشر .

الجزء الثالث: كيف تدافع عن نفسك في قضايا محظور النشر عنها بالقانون أو بقرار من جهة مختصة؟

  1. عليك أن تتمسك بانتفاء أركان الجريمة ، سواء في تحقيقات النيابة العامة أو أمام المحكمة فعليك أن تتمسك دائماً بانتفاء الركن المادي للجريمة لان المسئولية الجنائية لا تقوم إلا متى ثبت قيام العلاقة المادية بين المتهم والجريمة، أي أن يثبت إسناد الجريمة في حقك“.

  2. تذكر أن هناك قيوداً تعسفية على حرية النشر وتداول الأخبار والمعلومات.
  3. عليك بتأكيد أن النشر قد تم بحسن نية وأنك لم تكن تعلم بوجود قرار يحظر النشر .

  4. اذكر انك لم تتعمد نشر أخبار محظور نشرها ، بل كنت تتوخي المصلحة العامة.

  5. تمسك بعدم توافر القصد الجنائي فيما نشرته ، فهو الركن الأهم في كل الجرائم الصحفية بعد ركن العلانية، لكن عليك أن تطمئن فلا يكفي في هذه الجريمة ثبوت نية النشر وحدها بل يجب بالإضافة إلى تعمد النشر أو الإذاعة توافر نية ارتكاب الجريمة، ويجب على النيابة العامة أن تثبت توافر القصد الجنائي لدى المحرر. لأنه ليس بمجرد النشر يتوافر القصد الجنائي لدى الناشر لكن لا بد من توافر إرادة النشر مع العلم.

  6. كما أكد علي عدم استلامك الأخطار الذي يحظر النشر في الدعوي المحال بصددها من الجهات المصدرة له .

  7. تمسك بحقك كصحفي في عدم الإفشاء عن مصادرك(مادة 7 من قانون الصحافة 96 لسنة1996).

من له حق إقامة الدعوى وتحريكها ضدك ؟
في قضايا حظر النشر تكون النيابة العامة هي المختصة في تحريك الدعوي ضدك بصفتها مسئولة – نيابة عن المجتمع - عن الأضرار التي تلحق به.


  • وفي حالة ما إذا تحركت الدعوى بطريق غير النيابة العامة ..جنحة مباشرة من آحاد الناس ؟

عليك أن تتمسك أنت أو محاميك في هذه الحالة بالدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها لرفعها من غير ذو صفة وعلى المحكمة أياً كانت طبيعتها أن ترد على هذا الدفع لأنه دفع جوهري وإلا يكون حكمها باطلاً للقصور في التسبب.
هل يجوز إقامة الدعوى بطريق الإدعاء المباشر؟
لا يجوز الإدعاء بالحق المدني إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة و المحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً.
و لما كانت المادة 251 مكرر من قانون العقوبات قد حددت شروط الإدعاء بالحقوق المدنية بوجود ضرر و هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه المالية أو المعنوية، وهو متعلق بشخص صاحبها وكذا أن يكون الضرر ناشئاً عن جريمة مباشرة وأن يكون محقق الوقوع حالاً ومستقبلاً وإذا لم تتوافر تلك الشروط ولا الصفة للإدعاء بالحقوق المدنية تكون الدعوى المدنية قد رفعت من غير ذي صفة وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أن تقضي بعدم قبولها.
لأن الدعوى المدنية تكون غير مقبولة إذا رفعت من غير ذي صفة.

الجزء الرابع : قواعد عامة وأساسية
كيف تدافع عن نفسك ؟
إن أول ما يهمنا أن نوضحه هو الإعلان، الذي هو حجر الأساس في أي دعوى تقام على الصحفي، وللأسف الشديد يتم التعامل مع هذا الإجراء بدرجة كبيرة من عدم الاهتمام من القائمين على العمل الإداري بالمؤسسات الصحفية، الذين يتسلمون الإعلانات دون معرفة بأصول الإعلان ، حيث أن تسلمهم أي إعلان لقضية ضد صحفي، فهو يصحح الخطأ الذي قد يرد به ؛ وخاصة في محل العمل أو اسم المعلن إليه سواء كان اسم الشهرة أو ثنائي غير مكتمل أو خطأ استلام الإعلان في محل العمل، لهذا نبدأ بهذا الإجراء.
الإعلان :
س: ماذا أفعل إذا جاءني إعلان على جهة عملي؟
ج: أولاً يجب عليك ألا تتسلم أية إعلانات تتم في جهة عملك، إنما يجب أن يتم إعلانك على شخصك أو موطنك (سكنك الذي تقيم فيه)، ويجوز في محلك المختار مكتب المحامى.
ولا يجوز لأي أحد أن يستلم بالنيابة عنك أي إعلان في محل سكنك، إلا إذا كان يحمل توكيلاً منك أو يعمل في خدمتك أو من المقيمين معك أو الأزواج.
س:هل يمكن أن يتم إعلاني في مسكني في أي وقت صباحاً أو مساءاً؟
ج: لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا بعد الساعة الثامنة مساءاً، ولا تستلم أي إعلان في أيام العطلة الرسمية (مادة 7 من قانون المرافعات).
س: هل أستلم إعلاناً لي باسم الشهرة جاءني على مسكني؟
ج: حتى يكون الإعلان صحيحاً يجب أن يشمل البيانات التالية:-
1.تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
2.اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله.
3.اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
4.اسم المعلَن إليه (صحفي – كاتب – مدّون) ولقبه أو وظيفته وموطنه.
5.اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
6.توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .
لا تستلم إعلانا لك باسم الشهرة أو على غير موطنك ولا تستلم إعلاناً باسم الشهرة أو ليس اسماً كاملاً (ثلاثيا).
الصحفي وقسم الشرطة و النيابة العامة :
س: ماذا أفعل إذا جاءني طلب حضور من القسم أو من النيابة العامة؟
ج: يجب أن تتأكد من شخصية المعلن ( رجل شرطة أو محضر) ولا توقع إمضاءك على أوراق لا تعرف هويتها أو من فرد تجهل شخصيته.
يجب أن يأتي الإعلان على محل سكنك.
س:هل يجوز لرجل الأمن القبض على الصحفي ؟
ج: لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها. وعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف.
س: هل من حق رجل الأمن تفتيش الصحفي؟
ج: لا يحق لرجل الأمن تفتيش الصحفي، أو القبض عليه بسبب جريمة ارتكبت عن طريق الصحافة إلا بأمر من النيابة العامة وحدها، ولا يحق لرجل الشرطة تفتيش أي مواطن إلا إذا كان في حالة من حالات التلبس بالجريمة أو لديه إذن من النيابة العامة، وعليك أن تتأكد من وجود الإذن وتتطلع عليه.
س:هل يجوز التحفظ على الوثائق أو الأوراق الخاصة بي كدليل ضدي؟
ج: لا يجوز استغلال الوثائق أو الأوراق التي بحوزة الصحفي واستخدامها كدليل ضده في أي تحقيق تجريه النيابة العامة إلا إذا كانت مجالاً للجريمة.
س:هل من حقي استرداد أوراقي التي تم ضبطها ؟
ج: نعم من حقك بعد انتهاء التحقيق وصدور أمر بحفظه أن تتقدم بطلب (دون رسم) إلى رئيس النيابة بسحب المستندات الخاصة بك. أو إلى رئيس المحكمة إذا كانت الأوراق مودعة بقضية متداولة وليست محلاً لجريمة.
س: هل يحق لي الامتناع عن إفشاء مصدر معلوماتي؟
ج:لا يجوز إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه (مادة 7 من قانون الصحافة 96 لسنة1996).
س: هل يجوز استجوابي في قسم الشرطة؟
ج: لا يجوز التحقيق مع الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها.(م 43 من قانون الصحافة 96 لسنة 96).
ماذا أقول في تحقيقات النيابة العامة؟
يجب أولاً أن تتمسك بضرورة إخطار نقابة الصحفيين بالتحقيق معك. وأن تنتظر محاميك ولا تقول شيئاً إلا بعد استشارته. وللكاتب أو الصحفي أن يتمسك حتى - ولو لم يكن يحضر معه محامٍ - بتوافر حسن النية فيما كتبه وعليه أن يدلل على ذلك بكل الطرق.
ماذا أقول في المحكمة ؟
يجب ألا تحضر إلا بوجود محامٍ من النقابة أو محاميك.
وألا تقول شيئاً يدينك وعليك أن تتمسك بحسن النية وأن قصدك هو المصلحة العامة ولابد قبل ذلك أن ترجع إلي محاميك.
هل يجوز حبس الصحفي احتياطياً؟
لا يجوز حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في جريمة اهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.
س: هل يجوز تفتيش مقر الجريدة التي أعمل بها؟
ج: لا يجوز تفتيش مقر الجريدة إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، وأن يكون تفتيش الجريدة مترتباً على وجودً إذن تفتيش ينص على ذلك بوضوح. وذلك حماية للسرية التي يجب أن يتمتع بها العمل الصحفي وما قد يكون في مقر الجريدة من أوراق أو معلومات.
هل يجوز تفتيش منزلي ؟
نعم يجوز تفتيش منزل الصحفي إذا كان هناك إذنٌ من النيابة العامة بالتفتيش، ويجوز لها أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش.
ما هي المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي ترتكب عن طريق الصحافة؟
يرجع تحديد المحكمة التي تختص بنظر الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة 215 ومادة 216 منه .
فتختص المحكمة الجزئية بالحكم في كل فعل يعد جنحة أو مخالفة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، وتكون محكمة الجنايات هي صاحبة الاختصاص حتى ولو كانت الجريمة جنحة؛ إذا كان المجني عليه ذا صفة عمومية أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك إذا تعلق الأمر بأعمالهم الخاصة بالوظيفة العامة أو الخدمة العامة.
هل يجوز لي أن أوكل محامياً لمتابعة القضية؟ ومتى يجب حضوري شخصيا؟
من حقك إذا أقيمت ضدك دعوى جنائية بسبب جريمة وقعت بواسطة الصحف أن تنيب عنك وكيلاً (محامياً) لمتابعة القضية؛ ما لم تأمر المحكمة بحضورك شخصياً (مادة 40 من قانون الصحافة 96لسنة 96) ولكن يجب حضورك شخصياً أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كان حكم محكمة أول درجة قضى بعقوبة الحبس.
الصحفي ونشر التصحيح:
س :هل هناك ميعاد محدد لنشر التصحيح؟
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيحاً لما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة.
س :هل هناك شكل محدد لنشر التصحيح؟
نعم يجب أن ينشر التصحيح في ذات المكان ونفس المساحة التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها ويكون النشر بلا مقابل.”مادة 24 من قانون الصحافة“
متى يكون من حقي أن امتنع عن نشر التصحيح؟
من حق الصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات الآتية:
- إذا وصل طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر.
- إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.
- إذا كان نشر التصحيح ينطوي على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.[size=24

][/size]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قانون حظر النشر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» قانون الأسلحة والذخائر المصري
» بحث قانوني في "جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي " للاستاذ حمدي الاسيوطي -محام بالنقض
» لجنة من المالية وأساتذة الجامعات لتعديل قانون الضرائب على الدخل
» الخضيري: الدول المحترمة لديها قانون «طوارئ».. و«الشورى» لا ضرورة لبقائه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدتى الجميلة :: منتدى الموضوعات العامة والأخبار :: الأخبار-