الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
"سبحان الله وبحمده عدد خلقهِ ورِضَا نفسِهِ وزِنُة عَرشِهِ ومِداد كلماته"
http://3arabisoft.blogspot.com/


شاطر
 

 الاخبار الكادبة والشائعات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hossam shaker
سيدة جميلة جداً
سيدة جميلة جداً


عدد المساهمات : 76
نقاط : 228
تاريخ التسجيل : 27/05/2010

الاخبار الكادبة والشائعات Empty
مُساهمةموضوع: الاخبار الكادبة والشائعات   الاخبار الكادبة والشائعات Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 17, 2010 4:52 pm


الاخبار الكادبة والشائعات Sab2-230x300أولا : المواد المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة والشائعات
قانون العقوبات:
المادة –( 80ج)
يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إِشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .

المادة –( 80 د)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

المادة (102) مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
وتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.

المادة (188)
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قد بإحدى الطرق المتقدم كرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفرع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
العقوبات:
عقوبة نشر الأخبار أو الشائعات الكاذبة طبقا للقانون تتراوح بين (غرامة خمسون جنيه وحبس ستة أشهر إلى السجن 15 عاما)

ثانيا : تعريف الخبر
الخبر هو وصف لحدث مهم ، تم نقله عن مصادر موثوق بصحتها، ويثير اهتمام الجمهور.
ومتى يكون ما نشره خبرا كاذباً؟
يكون ما تنشره خبرا كاذبا ، اذا كان غير حقيقي وغير صادق كله أو بعضاً منه ، مثل خبر عن حادثة لم تقع أو واقعة غير صحيحة.
فالخبر الكاذب هو الذي لا يطابق حقيقة الواقع ويجب أن يتوافر فيه شرطان :
(الأول) رواية واقعة غير صحيحة.
(الثاني) أن تكون الرواية متعلقة بحادث مزعوم.
والخبر يبقى خبراً مهما كانت الطريقة التي نشر بها، حتى لو تشكك الصحفي أو الناشر من الخبر وأعلن ذلك لا يعفيه ذلك من المسئولية إلا إذا اثبت إنه قد جاء بالخبر من وسيلة نشر أخرى ، أو إذا استطاعت النيابة العامة أن تثبت سوء نيته في نشر خبر يعلم إنه كاذب.
عليك ألا تقدم أوراقا مصطنعة أو مزورة أو تنسبها كذبا لأحد تأييدا للخبر
وعليك ان تعلم ان الأوراق المصطنعة هي الأوراق التي تقدم كمستند أو دليل لتأييد الخبر المنشور كي يثق فيه القارئ، وتكون تلك الورقة لا أصل لها مثل خطاب أو صورة كاذبة أو ملفقة.

متى تكون الأوراق مزورة؟
هي ورقة صحيحة في الأصل لكن أدخل عليها تعديل أو تغيير سواء كان بالمحو أو الزيادة أو النقص منها، مما يجعلها كاذبة.
الورقة المنسوبة كذباً للغير؟
هي الورقة التي تنسب كذباً إلى شخص بعد اصطناعها، أو ورقة موجودة فعلاً لكن ينسب صدورها إلى شخص ما كذباً، مثل خطاب، أو إقرار.

مثال لخبر يؤدى إلى تكدير السلم:
عليك أن تعرف أن السلم ضد الحرب فإذا نشرت خبر كاذب مثل( حل مجلس الشعب ، أو بإلغاء الدستور، أو بموت الرئيس الخ)
وعليك ان تعلم ان الأمر متروك تقديره دائماً لقاضي الموضوع ولسلطته التقديرية وفقا لظروف الواقعة وملابساتها
وقد يكون الخبر الذي يكدر السلم العام خبر ماس بمصالح خاصة ( شركة مثلا)، مثل رواية خبر متعلق بإلغاء عقود عمال، أو طردهم، أو بيع الشركة ، كل هذا قد يؤدى إلى تكدير السلم العام أو أن يمس الخبر الكاذب قطاع عريض من المواطنين، مثل رواية خبر عن إلغاء خطوط التليفون الأرضي ، أو إلغاء خطوط مترو الأنفاق، أو عقود توريد الغاز، أو ارتفاع مقابل استهلاك الكهرباء أو المياه، وقد يؤدي هذا إلى حدوث حالة من الاحتقان أو التظاهر أو اشتباكات بين الجماهير وتلك المصالح الحكومية أو إضراب المواطنين عن العمل.

خبر قد يؤدى إلى ضرر بالمصلحة العامة
وقد تفسر النيابة العامة خبرا م بأنه استهدف الإضرار بالمصلحة العامة مثل (خبر بفرض ضرائب جديدة أو خبر متعلق بزيادة سعر سلع أو ارتفاع مقابل خدمة)

متى تتحقق الجريمة فعلا ؟
جريمة نشر الأخبار الكاذبة تعتبر جريمة شكلية، لأنها تتحقق بمجرد نشر الخبر الكاذب بغض النظر من النتائج المترتبة عليه، أي أنه يكفي ترويج الخبر الكاذب حتى ولو لم يحدث تكدير للسلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة، ويكتفي المشرع بإمكانية حدوث ذلك، والأمر متروك في النهاية لتقدير قاضي الموضوع وفقا لظروف كل قضية على حدة فاذا انتفى ذلك فلا جريمة.
هل يختلف الأمر اذا نشر الخبر الكاذب وقت الحرب؟
نعم هنا نحن بصدد جرائميطلق عليها الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية

وهل يختلف الأمر إذا ما ارتكبت الجريمة في الخارج؟
نعم يختلف الأمر إذا تم إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عمداً خارج البلاد وذلك وفقاً لنص المادة 80 د عقوبات
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ومتى تتحقق هذه الجريمة؟
اذا أذاع المتهم عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد . وهي تعبيرات فضفاضة متروك تقديرها لقاضي الموضوع.

حول إحراز محررات أو مطبوعات تتضمن بيانات أو أخبار كاذبة؟
لا عقوبة على إحراز محررات أو مطبوعات تتضمن بيانات أو أخبار كاذبة إلا إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وفي كل الأحوال يفضل عدم الاحتفاظ بمطبوعات من هذا النوع ، منعا للتعسف في في توظيفها ضدك.
الفارق بين الخبر والرأي:
عليك أن تعلم ان التعليق بالرأي لا يعد خبراً كاذباً ، فالرأي يختلف عن الخبر فهو تعليق على حدث يهم الصالح العام فى مسألة عامة أوجماهيرية، ولا يعد إبداء الرأي خبر كاذب مهما كان حادا ويمكن اعتباره نقداً مباحاً.


ثالثا : كيف تدافع عن نفسك في حال اتهامك بنشر أو ترويج الأخبار الكاذبة أو الشائعات؟

  • عليك أن تتمسك بانتفاء أركان الجريمة ، سواء فى تحقيقات النيابة العامة او أمام المحكمة .( أن تتمسك دائماً بانتفاء الركن المادي للجريمة لان المسئولية الجنائية لا تقوم الا متى ثبت قيام العلاقة المادية بين المتهم والجريمة، أي ان يثبت إسناد الجريمة فى حقك)
  • تذكر ان هناك قيوداً تعسفية على حرية النشر وتداول الأخبار والمعلومات.

  • عليك بتأكيد أن النشر قد تم بحسن نية وأنك كنت تعتقد بصحة الخبر المنشور وتمسك بالغلط في الاباحة.

  • اذكر انك لم تتعمد نشر الخبر ولم تكن تقصد الإساءة أو أي تكدير سواء للسلم أو الاقتصاد ، بل كنت تتوخي المصلحة العامة.
  • تمسك بعدم توافر القصد الجنائي فيما نشرته ، فالركن الأهم في كل الجرائم الصحفية بعد ركن العلانية، لكن عليك ان تطمئن فلا يكفي في هذه الجريمة ثبوت نية النشر وحدها بل يجب بالإضافة إلى تعمد النشر أو الإذاعة توافر نية ارتكاب الجريمة، ويجب على النيابة العامة أن تثبت توافر القصد الجنائي لدى المحرر. لأنه ليس بمجر النشر يتوافر القصد الجنائي لدى الناشر لكن لا بد من توافر إرادة النشر مع العلم.

  • أدفع بعدم توافر شرط الصفة أو المصلحة في مقدم الشكوى ضدك (إذا كان من رفع القضية مواطن لا صفة أو مصلحة له كقضايا الحسبة السياسية- وهذا من حيث الشكل).
  • تمسك بحقك كصحفي في عدم الافشاء عن مصادرك(مادة 7 من قانون الصحافة 96 لسنة1996).


س: هل تقع الجريمة متى كانت الأخبار التي قمت بنشرها صحيحة؟
لا تقع الجريمة إذا كانت الأخبار التي تم نشرها صحيحة حتى ولو كان نشرها أدى إلى تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصالح العامة للدولة.
من له حق إقامة الدعوى وتحريكها على من يرتكب الجريمة فى الخارج؟
من المستقر عليه فقهاً ونقضاً أن (اختصاص النيابة العامة وحدها بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعل أو جريمة في الخارج) بعد توافر شروطها ( العلم بعدم صحة الخبر ، التعمد ، والتسبب في الاضرار بالمصلحة العامة أو الاقتصاد).
عليك فى هذه الحالة ان تتمسك انت ومحاميك بالدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة جوهري

( اذا تحركت الدعوى بطريق غير النيابة العامة ..جنحة مباشرة من احاد الناس )
عليك ان تتمسك انت او محاميك فى هذه الحالة بالدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها وعلى المحكمة أياً كانت طبيعتها أن ترد على هذا الدفع لأنه دفع جوهري وإلا يكون حكمها باطلاً للقصور في التسبيب.

هل يجوز إقامة الدعوى بطريق الإدعاء المباشر؟
لا يجوز الإدعاء بالحق المدني إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشيء عن الجريمة و المحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً.

و لما كانت المادة 251 مكرر من قانون العقوبات قد حددت شروط الإدعاء بالحقوق المدنية بوجود ضرر و هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه المالية أو المعنوية، وهو متعلق بشخص صاحبها وكذا أن يكون الضرر ناشئاً عن جريمة مباشرة وأن يكون محقق الوقوع حالاً ومستقبلاً وإذا لم تتوافر تلك الشروط ولا الصفة للإدعاء بالحقوق المدنية تكون الدعوى المدنية قد رفعت من غير ذي صفة وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أن تقضي بعدم قبولها.
لأن الدعوى المدنية تكون غير مقبولة إذا رفعت من غير ذي صفة.

رابعا: قواعد عامة وأساسية
كيف تدافع عن نفسك ؟
إن أول ما يهمنا أن نوضحه هو الإعلان، الذي هو حجر الأساس في أي دعوى تقام على الصحفي، وللأسف الشديد يتم التعامل مع هذا الإجراء بدرجة كبيرة من عدم الإهتمام من القائمين على العمل الإداري بالمؤسسات الصحفية، الذين يتسلمون الإعلانات دون معرفة بأصول الإعلان ، حيث أن تسلمهم أي إعلان لقضية ضد صحفي، فهو يصحح الخطأ الذي قد يرد به ؛ وخاصة في محل العمل أو اسم المعلن إليه سواء كان اسم الشهرة أو ثنائي غير مكتمل أو خطأ استلام الإعلان في محل العمل، لهذا نبدأ بهذا الإجراء.
الإعلان :
س: ماذا أفعل إذا جاءني إعلان على جهة عملي؟
ج: أولاً يجب عليك ألا تتسلم أية إعلانات تتم في جهة عملك، إنما يجب أن يتم إعلانك على شخصك أو موطنك (سكنك الذي تقيم فيه)، ويجوز في محلك المختار مكتب المحامى.
ولا يجوز لأي أحد أن يستلم بالنيابة عنك أي إعلان في محل سكنك، إلا إذا كان يحمل توكيلاً منك أو يعمل في خدمتك أو من المقيمين معك أو الأزواج.

س:هل يمكن أن يتم إعلاني في مسكني في أي وقت صباحاً أو مساءاً؟
ج: لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا بعد الساعة الثامنة مساءاً، ولا تستلم أي إعلان في أيام العطلة الرسمية (مادة 7 من قانون المرافعات).

س: هل أستلم إعلاناً لي باسم الشهرة جاءني على مسكني؟
ج: حتى يكون الإعلان صحيحاً يجب أن يشمل البيانات التالية:-
1.تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
2.اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله.
3.اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
4.اسم المعلَن إليه (صحفي – كاتب – مدّون) ولقبه أو وظيفته وموطنه.
5.اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
6.توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .
لا تستلم اعلانا لك باسم الشهرة او على غير موطنك ولا تستلم إعلاناً باسم الشهرة أو ليس اسماً كاملاً (ثلاثيا).

الصحفي وقسم الشرطة و النيابة العامة :
س: ماذا أفعل إذا جاءني طلب حضور من القسم أو من النيابة العامة؟
ج: يجب أن تتأكد من شخصية المعلن ( رجل شرطة أو محضر) ولا توقع إمضاءك على أوراق لا تعرف هويتها أو من فرد تجهل شخصيته.
يجب أن يأتي الإعلان على محل سكنك.

س:هل يجوز لرجل الأمن القبض على الصحفي ؟
ج: لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها. وعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف.
س: هل من حق رجل الأمن تفتيش الصحفي؟
ج: لا يحق لرجل الأمن تفتيش الصحفي، أو القبض عليه بسبب جريمة ارتكبت عن طريق الصحافة إلا بأمر من النيابة العامة وحدها، ولا يحق لرجل الشرطة تفتيش أي مواطن إلا إذا كان في حالة من حالات التلبس بالجريمة أو لديه إذن من النيابة العامة، وعليك أن تتأكد من وجود الإذن وتتطلع عليه.
س:هل يجوز التحفظ على الوثائق أو الأوراق الخاصة بي أو كدليل ضدي؟
ج: لا يجوز استغلال الوثائق أو الأوراق التي بحوزة الصحفي واستخدامها كدليل ضده في أي تحقيق تجريه النيابة العامة إلا إذا كانت مجالاً للجريمة.
س:هل من حقي استرداد أوراقي التي تم ضبطها ؟
ج: نعم من حقك بعد انتهاء التحقيق وصدور أمر بحفظه أن تتقدم بطلب (دون رسم) إلى رئيس النيابة بسحب المستندات الخاصة بك. أو إلى رئيس المحكمة إذا كانت الأوراق مودعة بقضية متداولة وليست محلاً لجريمة.
س: هل يحق لي الامتناع عن إفشاء مصدر معلوماتي؟
ج:لا يجوز إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه (مادة 7 من قانون الصحافة 96 لسنة1996).
س: هل يجوز استجوابي في قسم الشرطة؟
ج: لا يجوز التحقيق مع الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها.(م 43 من قانون الصحافة 96 لسنة 96).

ماذا أقول في تحقيقات النيابة العامة؟
يجب أولاً أن تتمسك بضرورة إخطار نقابة الصحفيين بالتحقيق معك. وأن تنتظر محاميك ولا تقول شيئاً إلا بعد استشارته.
وللكاتب أو الصحفي أن يتمسك حتى - ولو لم يكن يحضر معه محامٍ - بتوافر حسن النية فيما كتبه وعليه أن يدلل على ذلك بكل الطرق.
ماذا أقول في المحكمة ؟
يجب ألا تحضر إلا بوجود محامٍ من النقابة أو محاميك.
وألا تقول شيئاً يدينك وعليك ان تتمسك بحسن النية وأن قصدك هو المصلحة العامة ولابد قبل ذلك أن ترجع إلي محاميك.

هل يجوز حبس الصحفي احتياطياً؟
لا يجوز حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في جريمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.

س: هل يجوز تفتيش مقر الجريدة التي أعمل بها؟
ج: لا يجوز تفتيش مقر الجريدة إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، وأن يكون تفتيش الجريدة مترتباً على وجودً إذن تفتيش ينص على ذلك بوضوح. وذلك حماية للسرية التي يجب أن يتمتع بها العمل الصحفي وما قد يكون في مقر الجريدة من أوراق أو معلومات.

هل يجوز تفتيش منزلي ؟
نعم يجوز تفتيش منزل الصحفي إذا كان هناك إذنٌ من النيابة العامة بالتفتيش، ويجوز لها أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش.

ما هي المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي ترتكب عن طريق الصحافة؟
يرجع تحديد المحكمة التي تختص بنظر الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة 215 ومادة 216 منه .
فتختص المحكمة الجزئية بالحكم في كل فعل يعد جنحة أو مخالفة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، وتكون محكمة الجنايات هي صاحبة الاختصاص حتى ولو كانت الجريمة جنحة؛ إذا كان المجني عليه ذا صفة عمومية أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك إذا تعلق بأعمالهم الخاصة بالوظيفة العامة أو الخدمة العامة.

هل يجوز لي أن أوكل محامياً لمتابعة القضية؟ ومتى يجب حضوري شخصيا؟
من حقك إذا اقيمت ضدك دعوى جنائية بسبب جريمة وقعت بواسطة الصحف أن تنيب عنك وكيلاً (محامياً) لمتابعة القضية؛ ما لم تأمر المحكمة بحضورك شخصياً (مادة 40 من قانون الصحافة 96لسنة 96) ولكن يجب حضورك شخصياً أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كان حكم محكمة أول درجة قضى بعقوبة الحبس.

الصحفي ونشر التصحيح:
س :هل هناك ميعاد محدد لنشر التصحيح؟
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيحاً لما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة.

س :هل هناك شكل محدد لنشر التصحيح؟
نعم يجب أن ينشر التصحيح في ذات المكان ونفس المساحة التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها ويكون النشر بلا مقابل.”مادة 24 من قانون الصحافة“
متى يكون من حقي أن امتنع عن نشر التصحيح؟
من حق الصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات الآتية:
- إذا وصل طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر.
- إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.
- إذا كان نشر التصحيح ينطوي على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الاخبار الكادبة والشائعات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدتى الجميلة :: منتدى الموضوعات العامة والأخبار :: الأخبار-