الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
"سبحان الله وبحمده عدد خلقهِ ورِضَا نفسِهِ وزِنُة عَرشِهِ ومِداد كلماته"
http://3arabisoft.blogspot.com/


شاطر
 

  تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hossam shaker
سيدة جميلة جداً
سيدة جميلة جداً


عدد المساهمات : 76
نقاط : 228
تاريخ التسجيل : 27/05/2010

  تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات Empty
مُساهمةموضوع: تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات     تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 17, 2010 5:39 pm


إن القانون المصري كما نظم حقوق العمال نظم أيضا كيفية مراقبة تنفيذ تلك الحقوق والواجبات من خلال تفتيش العمل ومراقبة كيف يدار وإنزال العقوبة على من يتجاوز
طبيعة عمل المفتشين والمهام المكلفين بها
حدد القانون طبيعة عمل المفتشين على المؤسسات والمهام المكلفين بها حيث أقر إن
يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرا من أسرار العمل أو الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل
كما اكد القانون على أن يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له , وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك , وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التى تستحق لهم
واجب أصحاب العمل في تسهيل عملية التفتيش
أقر القانون عدداً من الواجبات التي يجب أن يلتزم بها صاحب العمل أو من ينوب عنه في عملية التفتيش على المنشأة فعلى أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم . كما يجب على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه اليهم من العاملين المشار اليهم فى المادة 232 من هذا القانون وذلك فى المواعيد التى يحددونها
دور السلطات المختصة في مساعدة المفتشين:
حرص القانون على أن يجعل للسلطات دوراً في مساعدة المفتشين حيث أقر:
"أن للسلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منهم"
العقوبات التي أقرها القانون على المخالفين لأحكامه:
أقر القانون عدداً من العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر, يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها . حيث أقر القانون أن:
"يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه .وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود"
كما يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة اى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها. ويعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام القرارات الوزارية المنفذة للمادة (26) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة ( 21 ) من هذا القانون أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو في الخارج.
مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولي من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخري تتعلق بهذا العمل الي الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.
وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضي المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها في البند ( 3 ) من هذه المادة
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادة ( 24 ) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها
يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه
كما يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند 3 من المادة ( 22 ) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد على تلك القيمة
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له , بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
العقوبات الخاصة بأصحاب العمل او من ينوب عنهم
في التجاوزات التي تصدر منه فيما يخص حقوق العمال المنصوص عليها في القانون والقرارات الوزارية الخاصة بحقوق العمال أقر القانون
معاقبة صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة ( 32 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تتجاوز مائة جنيه
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود كما يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل من مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد ( 33, 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43, 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 52 , 54 , 58 , 59 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
يعاقب ايضا صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 73 فقرة ثانية , 74 , 75 , 89 , 90 , 98 , 99 , 101 , 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود كما شدد القانون على عقاب صاحب العمل أو من يمثله في المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 76 , 77 , 78 , 79, 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 91, 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 139 , 140 , 142 , 144 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 110, 111, 116 , 118 , 119 , 123 , 124 , 126 , 127 , 130 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد ( 135 , 136 , 137 , 138 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه
وعند الحكم بالإدانة يقضي وجوبيا بإغلاق المنشأة
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 149 , 150 , 157 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 169 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه
يعاقب صاحب العمل أو ما يمثله في المنشأة الذي يخالف حكم المادة ( 196 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 197 , 198 , 200 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتكون عقوبتا الحبس و الغرامة المنصوص عليهما في الفترة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة
وتضاعف الغرامة في حالة العود
ويكون صاحب العمل أو من يمثله مسئولا بالتضامن مع المحكوم في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون . يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المادتين ( 234 , 235 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه
وتضاعف الغرامة في حالة العود
وختاماً فأن مركز الأرض يطالب مؤسسات المجتمع المدنى والنقابيين وحركات التغيير فى المجتمع والنقابات المستقلة التضامن مع حقوق العمال وتوعيتهم وتدريبهم لكفالة العيش [/size]الكريم والحياة الأفضل لجموع العمال فى مصر



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» طبيعة العمل الصحفى
» إيقاف العمل بمصنع أسمنت أسيوط الجديد بعد حادثة إنهيار أحد العنابر على العاملين والنيابة تواص التحقيقات
» مستحضرات تجميل ممنوعة في العمل
» العمل فى خفاء عبر الانترنت SafeIP 2.0.0.2495
» العمل بدوام ليلي يخفض الخصوبة بنسبة 80%

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدتى الجميلة :: منتدى الموضوعات العامة والأخبار :: الأخبار-