الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
"سبحان الله وبحمده عدد خلقهِ ورِضَا نفسِهِ وزِنُة عَرشِهِ ومِداد كلماته"
http://3arabisoft.blogspot.com/


شاطر
 

 حقوق وكلاء ومندوبين المرشحين أمام لجان انتخابات مجلس الشعب ؟2005-2010

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hossam shaker
سيدة جميلة جداً
سيدة جميلة جداً


عدد المساهمات : 76
نقاط : 228
تاريخ التسجيل : 27/05/2010

حقوق وكلاء ومندوبين المرشحين أمام لجان انتخابات مجلس الشعب ؟2005-2010 Empty
مُساهمةموضوع: حقوق وكلاء ومندوبين المرشحين أمام لجان انتخابات مجلس الشعب ؟2005-2010   حقوق وكلاء ومندوبين المرشحين أمام لجان انتخابات مجلس الشعب ؟2005-2010 Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 17, 2010 5:45 pm


هل تعلم ان لكل مرشح ان ينتدب عضواً من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة وعضواً من بين الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جدول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وعلى المرشح ان يبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب وفى يوم الانتخابات اذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون ان يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسماؤهم فى نطاق اللجنة فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة وذلك عن طريق اختيارهم بالقرعة من بين المندوبين وكذلك يكون لكل مرشح ان يوكل عنه احد الناخبين المقيدة اسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات ( المدرسة الجمعية الزراعية ) اثناء مباشرة عملية الانتخاب وان يطلب الى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات فى محضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة ( المادة 24 من القانون 73 لسنة 1956 بشان مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون 167 لسنة 2000 والقانون 173 لسنة 2005 ) ويشترط فى الوكيل او المندوب :
1- ان يكون مقيدا فى الجدول الانتخابى للجنة الفرعية اوالعامة المنتدب اليها .
2- ان يحمل توكيلاً من المرشح مصدقاً عليه من احدى الجهات الادارية.
3- ألا يكون شاغلاً لمنصب عمدة او شيخ بلد حتى ولو كان موقوفاً .
- ماهى حقوق المندوب امام اللجنة الفرعية " لجنة الاقتراع " ؟
للمندوب حق الدخول والخروج من اللجنة الانتخابة وحق الدخول والخروج من جمعية الانتخاب (المبنى الذى اوجد به قاعة الانتخاب والفضاء الذى حوله) فىاى وقت وذلك اذا كان من بين المندوبين الستة المبلغة اسماؤهم لرئيس اللجنة " واذا لم يبلغ اسم المندوب لرئيس اللجنة يحق له الدخول والخروج من جمعية الانتخاب ولا يحق له الدخول الى قاعة الانتخاب الحجره الموجودة بها صناديق الانتخاب الا اذا اراد اثبات ملاحظة بمحضر الجلسة بعد طلب ذلك من رئيس اللجنة ولا يحق له الدخول فى غير تلك الحالة .
وللمندوب ان يتمسك بحقة فى اثبات الملاحظات الاتية فى محضر الجلسة :
1- اذا لم يتم فتح الصناديق الانتخابية واثبات ذلك فى محضر قبل بدء العملية الانتخابية ويفضل ان يثبت نوع الصناديق ان كانت زجاجية او خشبية او اى نوع اخر.
2- اذا وجدت بطاقات انتخابية داخل الصناديق قبل البدء فى العملية الانتخابية.
3- اذا لم يتوافر وجود الحبر الفسفورى أو ان يكون غير صالحا و قابلا للازالة الا بعد 24 ساعة .
4- اذا كان المكان الذى ستجرى فيه عملية الاقتراع خاليا من وجود سواتر مخصصة لاجراء الاقتراع فى سرية تامة
5- اذا لم تكن البطاقات المعدة للانتخابات غير موضح على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب .
6- اذا تواجد احد الاشخاص من غير الناخبين او المندوبين او المرشحين داخل قاعة الانتخاب .
7- اذا رغب فى اثبات اعتراض اى مندوب لأحد المرشحين على اثبات شخصية احد الناخبين من بين الذين لا يحملون اثبات شخصية .
8- قيام احد الاشخاص بالتاثير على الناخبين للعدول على ارائهم .
9- وقوع اكراه على احد الناخبين بغرض حمله على الادلاء بصوته لمرشح معين .
10- دخول احد رجال الشرطة قاعة الانتخاب دون طلب من رئيس اللجنة.
11- دخول احد المسئولين من غير المرشحين قاعة الانتخاب .
12- اذا لم يسلم الناخبين البطاقة مطوية الى رئيس اللجنة ليضعها فى الصندوق الخاص بالبطاقة الانتخابية .
13- ضبط اى ناخب ادلى بصوته اكثر من مرة فى ذات اللجنة اوفى احد اللجان داخل جمعية الانتخاب .
14- دخول احد الاشخاص حاملاً سلاحاً داخل قاعة الانتخاب .
15- وقوع تهديد او اكراه لأحد المندوبين او اجباره على الخروج من اللجنة.
16- محاولة احد المرشحين التأثير على رأى احد الناخبين .
17- ادلاء احد الاشخاص برأيه دون ورود اسمه بجداول الناخبين فى اللجنة وفى حالة رفض رئيس اللجنة اثبات ملاحظة ما بمحضر الجلسة يحق للمندوب تحرير محضر بالواقعة فى اقرب نقطة شرطة او القسم او المركز الذى تقع فيه دائرته الانتخابية او النيابة التى تقع بها الدوائر الانتخابية عند رفض تحرير محضر بذلك فىالنقطة او القسم.
- ماهى حقوق المندوب امام اللجنة العامة ؟
1- للمندوب الحق فى حضور اللجنة العامةعلى ان يحمل توكيلا عاما من المرشح يذكر فيه صراحة حق التمثيل امام اللجنة العامة
2- للمندوب امام اللجنة العامة حق حضور لجنة فرز الاصوات وكذلك حق المرور على اللجان الفرعية واثبات اى ملاحظات بمحضر جلسة اللجنة الفرعية الواقع فيها المخالفة.
وللمندوب امام اللجنة العامة ان يتمسك بحقه فى اثبات الملاحظات الآتية بمحضر الجلسة :
• اذا تبين ان صندوق اى لجنة فرعية لم يسلم مباشرة الى رئيس اللجنة العامة وانما سلم الى رئيس قوة النظام او احد افراد الشرطة وتسجيل الاعتراض على فرز هذا الصندوق
• اذا تبين ان صناديق الانتخابات غير مغلقة قبل الفرز او مغلقة بدون الشمع الاحمر
• فى حالة اتلاف صناديق الانتخاب او العبث بها
• فى حالة اختلاف عدد البطاقات داخل الصندوق عن عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم داخل اللجنة ذات الزيادة او النقصان
• فى حالة استعمال القوة او طرد المرشحين او الوكلاء الذين لهم حق حضور لجنة الفرز
• فى حالة تغيير رئيس اللجنة بشكل مفاجىء دون سبب
• فى حالة عدم تصدى رئيس اللجنة العامة لأية واقعة او عدم استجابته لطلب المندوب باثبات تلك الواقعة فى محضر الجلسة يقوم باثبات ذلك فى اقرب قسم شرطة تقع فيه دائرته او اى ملاحظات اخرى وفى حالة رفض قسم الشرطة او النقطة تحرير المحضر يتم اثبات ذلك امام النيابة التى يقع بها مقر الدائرة او اخطار مكتب النائب العام بذلك تلغرافيا او بالفاكس
• فى حالة عدم اعلان رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح وان يوقع هو وامين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ، وان يرسل احداها مع كل اوراق الانتخاب الى وزير الداخلية والثانية الى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة وتحفظ الثالثة بمقر مديرية الامن
• ويجب ان يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة خلال الثلاثة ايام التالية لاعلان رؤساء اللجان العامة نتيجة الانتخاب فى الدائرة .
وعلينا ان نقوم جميعاً بدعم ومساندة الوكلاء والمندوبين الذين يقومون بالتصدى لأية مخالفات لقانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك حرصاً على دعم التطور الديمقراطى وضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية فى مصر .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

حقوق وكلاء ومندوبين المرشحين أمام لجان انتخابات مجلس الشعب ؟2005-2010

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» الادارة العامة للانتخابات: إثبات الحضور في كشوف مستقلة داخل لجان الاقتراع والنتخابات بالرقم القومى ولا حجة للتسجيل فى جداول الانتخابات
» فتح باب انتخابات نقابة المعلمين لأول مرة منذ 11 عاماً
» إحالة"الفقى" لـ"الجنايات" للمرة الثانية بقضية بث حقوق الدورى مجانا
» نتائج تصويت المصريون بالخارخ انتخابات الرئاسة 2012
» ائتلاف شباب الثورة يلغى مسيرات 'التحرير' و'مجلس الوزراء' غدا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدتى الجميلة :: منتدى الموضوعات العامة والأخبار :: الأخبار-