siedaty Admin
عدد المساهمات : 6940 نقاط : 20696 تاريخ التسجيل : 01/04/2010
| موضوع: ما حكم تعليق التمائم التي من القرآن أو الدعاء في أعناق الصغار؟ الخميس أبريل 11, 2013 11:08 pm | |
| حكم تعليق التمائم التي من القرآن أو الدعاء في أعناق الصغار السؤال :ل قد أخبرت بهذا الدليل في مسألة تعليق التعاويذ : ذكر ابن كثير ، والشوكاني من حديث عمرو بن شعيب : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أبي ، وجدي دعاءً يقال قبل النوم يؤمن من الفزع ، والكرب ، فكنا نعلم هذا الدعاء لأولادنا الكبار ، أما الصغار الذين لا يقرؤون فكنا نكتبه ونعلقه حول أعناقهم " . مسند أحمد المجلد 2 ؛ أبو داود في كتاب الطب ؛ تفسير ابن كثير- سورة المؤمنون ، الآية 97/ ؛ تفسير فتح القدير للشوكاني - سورة المؤمنون ، الآية 97 . هلا بينتم لنا هذا من فضلكم . الجواب: الحمد لله أولا : الحديث الذي أشرت إليه رواه أبو داود (3893) ، الترمذي (3528) ، وأحمد في "المسند" (6696) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ( إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ). . فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، يُلَقِّنُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ " . وهذا الحديث في إسناده نظر ، إذ أنه من رواية محمد بن إسحاق ، وهو مدلس وقد عنعن. وقد قال الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وقال الشوكاني في "فتح القدير" (3588) : فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَفِيهِ مَقَالٌ مَعْرُوفٌ . وقال الألباني : حسن دون قوله : " فكان عبد الله بن عمرو يلقنها...". صحيح الترمذي (3528) ، وينظر أيضا : "السلسلة الصحيحة" (1/529) ، التعليق على مسند أحمد ، ط الرسالة (11/296) ، " النهج السديد " ، للدوسري ، رقم (111) .
وعلى ذلك : فما ورد من أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يعلق هذا الدعاء في عنق ولده : لا يصح ؛ لعدم صحة إسناد هذه الزيادة في الحديث .
ثانيا: أما حكم تعليق التمائم والتعويذات ، إذا كانت من القرآن ، أو الدعاء ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك بين مانع ومجيز.
ولا شك أن في المنع سدّا لذريعة الاعتقاد المحظور ، لا سيما في زماننا هذا ؛ فإنه إذا كرهه أكثر السلف ، مع بعد زمانهم عن البدع والضلال والاعتقادات الشركية ، وقرب العهد بنور الوحي والإيمان ، ففي مثل وقتنا ، من انتشار الجهل ، وفشو البدع ، يكون المنع أولى .
ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة ينظر جواب السؤال رقم : (10543). والله أعلم . |
|