Spice Girl سيدة جميلة جداً
عدد المساهمات : 90 نقاط : 256 تاريخ التسجيل : 30/06/2013
| موضوع: ما هو حكم الطهارة ثم الصيام للحائض والنفساء الأربعاء يوليو 17, 2013 4:58 pm | |
| ما حكم صيام الحائض إذا طهرت بعد الفجر وحكم صوم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين ؟
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ،ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان : القول الأول : :أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ،ولكنه لا يحسب لها ، بل يجب عليها القضاء ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ، لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام ، ,وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة ، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها ، لأنها مأمورة بفطره في أول النهار ، بل محرم عليها صومه في أول النهار ، والصوم الشرعي كما نعلم جميعاً هو : الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك ،وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟
إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه ، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها .
اللجنة الدائمة للإفتاء
أمي في الستين من عمرها ، لم تقضي أيام الحيض من أشهر رمضان فاتتها منذ أن تزوجت والدي ، حيث كان يقول لها والدي بأن تكفر عن كل يوم بدلاً من قضائه ،وذلك لأنها أم ولها أولاد ، والمدة التي فاتتها تقدر بعشرين عاماً ، بواقع سبعة أيام من كل رمضان ، ماذا عليها ؟هل تصوم ما فاتها أم تتصدق ؟ وما مقدار الصدقة ؟
الواجب على والدتك قضاء الأيام التي تركت صيامها من رمضان في فترة الحيض ، ولو تكرر ذلك منها عدة رمضانيات ،فتحصى الأيام التي تركتها ،وتقضيها ، وتطعم مع القضاء مسكيناً عن كل يوم ، بمقدار نصف صاع عن كل يوم ، كفارة عن تأخير القضاء ، ويجوز أن تقضيها متتابعة أو متفرقة حسب ظروفها . المهم أنه لا يجوز لها تركها ، ووالدك قد أخطأ خطأً كبيراً في إفتائها بغير علم .
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ،ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ، فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً ، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً .
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟
نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان ، لكن الأولى أن يكون ذلك سراً إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت ، لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟
نعم ، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلى بعد طلوع الفجر .., وكذلك النفساء ، لأنها حينئذ من أهل الصوم ، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه ، وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : -( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)- (البقرة:187) فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر ، ولحديث عائشة رضي الله عنها : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم " ، أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عن حكم الصيام على الحائض والنفساء ؟
يحرم الصوم على المرأة الحائض والنفساء ويجب عليها القضاء من أيام أخر لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " وذلك لما سألتها امرأة فقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ بينت رضي الله عنها ، أن هذا أمر من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص .
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله ، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .
اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ، ثم عاد إليها الدم ، هل تفطر في هذه الحالة ، وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟
إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين ،فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ، لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل ، وإن لم تر الطهر ، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ،وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي- صلى الله عليه وسلم - بذلك المستحاضة ،ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر ، لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته ، لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً .
الشيخ عبد العزيز بن باز
زوجتي قد وضعت مولوداً قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعة أيام وطهرت قبل دخول شهر رمضان ، هل صيامها تام يلزمها القضاء ؟ علماً أنها تقول صامت وهي طاهرة أفيدونا جزاكم الله خيراً .
إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء .
اللجنة الدائمة للإفتاء
أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله ، ولقد انتهت الأربعون يوماً في اليوم السابع من رمضان ، ولكن الدم ما زال يخرج مني ، ولكن الدم لونه متغيراً وليس مثل ما قبل الأربعين ، هل أصوم وأصلي وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم ، فهل صومي صحيح أم غير ذلك ؟
المرأة النفساء إذا بقى الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير ، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست ، وإن لم يصادف حالة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : تغتسل وتصلي وتصوم ،ولو كان الدم يجري عليها يعني تكون حينئذ مستحاضة ، ومنهم من قال : إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً ، لأنه وجد من النساء من تبقى من النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع يسأل عنه ، ويقال : إن بعض النساء من تبقى من النفاس كانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناءً على ذلك ، فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً ، ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة .
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
|
|