الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
"سبحان الله وبحمده عدد خلقهِ ورِضَا نفسِهِ وزِنُة عَرشِهِ ومِداد كلماته"
http://3arabisoft.blogspot.com/


شاطر
 

 ما هو حكم الطهارة ثم الصيام للحائض والنفساء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Spice Girl
سيدة جميلة جداً
سيدة جميلة جداً


عدد المساهمات : 90
نقاط : 256
تاريخ التسجيل : 30/06/2013

ما هو حكم الطهارة ثم الصيام للحائض والنفساء Empty
مُساهمةموضوع: ما هو حكم الطهارة ثم الصيام للحائض والنفساء   ما هو حكم الطهارة ثم الصيام للحائض والنفساء Icon_minitimeالأربعاء يوليو 17, 2013 4:58 pm


ما حكم صيام الحائض إذا طهرت بعد الفجر وحكم صوم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين ؟

إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ،ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان : القول الأول : :أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ،ولكنه لا يحسب لها ، بل يجب عليها القضاء ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ، لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام ، ,وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة ، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها ، لأنها مأمورة بفطره في أول النهار ، بل محرم عليها صومه في أول النهار ، والصوم الشرعي كما نعلم جميعاً هو : الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك ،وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟

إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه ، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها .

اللجنة الدائمة للإفتاء

أمي في الستين من عمرها ، لم تقضي أيام الحيض من أشهر رمضان فاتتها منذ أن تزوجت والدي ، حيث كان يقول لها والدي بأن تكفر عن كل يوم بدلاً من قضائه ،وذلك لأنها أم ولها أولاد ، والمدة التي فاتتها تقدر بعشرين عاماً ، بواقع سبعة أيام من كل رمضان ، ماذا عليها ؟هل تصوم ما فاتها أم تتصدق ؟ وما مقدار الصدقة ؟

الواجب على والدتك قضاء الأيام التي تركت صيامها من رمضان في فترة الحيض ، ولو تكرر ذلك منها عدة رمضانيات ،فتحصى الأيام التي تركتها ،وتقضيها ، وتطعم مع القضاء مسكيناً عن كل يوم ، بمقدار نصف صاع عن كل يوم ، كفارة عن تأخير القضاء ، ويجوز أن تقضيها متتابعة أو متفرقة حسب ظروفها . المهم أنه لا يجوز لها تركها ، ووالدك قد أخطأ خطأً كبيراً في إفتائها بغير علم .

فضيلة الشيخ صالح الفوزان

إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟

إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ،ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ، فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً ، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً .

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟

نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان ، لكن الأولى أن يكون ذلك سراً إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت ، لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟

نعم ، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلى بعد طلوع الفجر .., وكذلك النفساء ، لأنها حينئذ من أهل الصوم ، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه ، وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : -( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)- (البقرة:187) فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر ، ولحديث عائشة رضي الله عنها : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم " ، أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

عن حكم الصيام على الحائض والنفساء ؟

يحرم الصوم على المرأة الحائض والنفساء ويجب عليها القضاء من أيام أخر لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " وذلك لما سألتها امرأة فقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ بينت رضي الله عنها ، أن هذا أمر من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص .

فضيلة الشيخ صالح الفوزان

هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟

لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله ، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .

اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ، ثم عاد إليها الدم ، هل تفطر في هذه الحالة ، وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟

إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين ،فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ، لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل ، وإن لم تر الطهر ، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ،وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي- صلى الله عليه وسلم - بذلك المستحاضة ،ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر ، لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته ، لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً .

الشيخ عبد العزيز بن باز

زوجتي قد وضعت مولوداً قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعة أيام وطهرت قبل دخول شهر رمضان ، هل صيامها تام يلزمها القضاء ؟ علماً أنها تقول صامت وهي طاهرة أفيدونا جزاكم الله خيراً .

إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء .

اللجنة الدائمة للإفتاء

أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله ، ولقد انتهت الأربعون يوماً في اليوم السابع من رمضان ، ولكن الدم ما زال يخرج مني ، ولكن الدم لونه متغيراً وليس مثل ما قبل الأربعين ، هل أصوم وأصلي وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم ، فهل صومي صحيح أم غير ذلك ؟

المرأة النفساء إذا بقى الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير ، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست ، وإن لم يصادف حالة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : تغتسل وتصلي وتصوم ،ولو كان الدم يجري عليها يعني تكون حينئذ مستحاضة ، ومنهم من قال : إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً ، لأنه وجد من النساء من تبقى من النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع يسأل عنه ، ويقال : إن بعض النساء من تبقى من النفاس كانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناءً على ذلك ، فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً ، ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة .

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ما هو حكم الطهارة ثم الصيام للحائض والنفساء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» كيف تعودى طفلك على الصيام؟
» احاديث صحيحة فى الصيام
» الصيام أفضل علاج لتخلص الجسم من السموم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدتى الجميلة :: منتدى الأسرة :: دينى حياتى-