السؤال:
هل يجوز استخدام الصابون المعطر للمحرم، كأن يغتسل به مثلا، وما حكم من استخدمه جاهلا بحكمه، وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الملابس المغسولة بهذا الصابون المعطر؟
الإجابة:
لا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الطيب، ومن ذلك استخدام الصابون المعطر، ومن مس الطيب عامدا عالما فعليه الفدية، ومن كان جاهلا بحكمه أو ناسيا فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فى سنن ابن ماجه الطَّلاَقِ (2043): "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.